وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، خلال جلسته العامة المنoice قانون العمل ، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النوا $
وتضمن طلب التعديل ، إعادة النص كما ورد من الحكومة بإعادة البندين (٤، ٩) بشأن الانتخابات النقابية الية والية والية والية والية والية النقابية ، لدعم النقات العمالية من ناحية وتخفيف العبء عن الخانة العامة من أخرى.
كذلك إعادة الفقرة الثانية التى تمنح الوزير سلطة تحديد خدمات أخ debate صياغتها على النحو التالي (وللوزير المختص بالاتفاق مع مع مجلس إدالصندوق إضدمات أخري على ان تكون فال عال عال الصندوق.)
ومن ثم يصبح نص المادة بعد التعديل: يلتزم الصندوق المشار إليه المادة (٢٧٣) من هذا القانون بتقديم الخديمات الآتية::
1- دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحد أنواع الخدمات الطية والمنتفعية والمنتفعية والمنتفعية والمنتفعية والمية والطية وi بها واللجان المختصة بتقرير العلاج ، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا ، وثقافيا ، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية ، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- الأنشة النقابية العمالية.
۱۰- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش والتن exact وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مع مع مع مع إدارة الصندوق إافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرار باللائحة المالية والإدارية للصندوق ، وصلاحيات الصرف والرقابة عليها.
اترك تعليقاً